المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2007.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 460 27/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة،
بناء على المرسوم رقم 16965 تاريخ 15/5/2006 الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 حتى تاريخ 31/12/2006،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 216 تاريخ 9/11/2006 المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد استخدام الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 2007.
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 289 تاريخ 2/3/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة،
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2007.
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الإدارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة العام 2007 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2007 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/6/2007