بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على قانون الموازنة العامة للعام 97 لا سيما المادة 23 منه، والمعدل بموجب قوانين الموازنات للأعوام 1998، 1999، 2000، 2001، 2002. 2003، 2004 و2005،
بناء على قرار تدوير الاعتمادات غير المعقودة رقم 199/1 تاريخ 28/3/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 15/7/98 والمعدل بالقرار رقم 13 تاريخ 10/5/2000 (توزيع اعتمادات قانون البرنامج)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ لعام 2007 إلى مجلس الإنماء والإعمار،
المواد
مادة 1: يحول من الجزء الثاني (ب) في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ لعام 2007 اعتماد قدره /3.500.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير، إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار عن مشاريع المدارس المهنية الممولة من اعتماد قانون البرنامج وفقا لتنسيب التالي: من الجزء الثاني (ب) الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 108 ـ دراسات، إنشاءات، ترميم، تأهيل، صيانة، إضافة طوابق، أثاث وتجهيزات. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /2.000.000.000/ل.ل. موازنة. /1.200.000.000/ل.ل. مدور غير معقود. /3.200.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومئتا مليون ليرة لبنانية). البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 2 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات. /300.000.000/ل.ل. مدور غير معقود. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). المجموع /3.500.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم وقيمته /3.500.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا في حساب الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.