All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 488 02/07/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاتصالات لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
488
Date
02/07/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4130-4131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 488 تاريخ 02/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاتصالات لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /9.360.000/ل.ل. (تسعة ملايين وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 15 ـ وزارة الاتصالات. الفصل 1 ـ البريد. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة. لزوم تأمين تعويضات رئيس وأعضاء لجنة التنسيق بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست. /9.360.000/ل.ل. (تسعة ملايين وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/7/2007