All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 464 28/06/2007

قبول هبة عينية لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة من وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
464
Date
28/06/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4166-4184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 464 تاريخ 28/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبات عينية لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك وفقا لجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/6/2007