المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك وفقا لجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 464 28/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبات عينية لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك وفقا لجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/6/2007