المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /2.083.000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /1.250.000/ل.ل. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /2.500.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات المعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات المعلوماتية. /4.166.000/ل.ل. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /4.166.000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /833.000/ل.ل. الفقرة 9- تجهيزات اخرى النبذة 1- تجهيزات اخرى /1.250.000/ل.ل.