All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 512 04/07/2007

تعيين موظفين في ملاكي المحاكم الشرعية السنية والجعفرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
512
Date
04/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4242-4244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 512 تاريخ 04/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على نتيجة المباراة التي أجريت بتاريخ 27/2/2007 و1 و6/3/2007 للتعيين لوظيفة محاسب ومساعد قضائي (كاتب) ومستكتب ومباشر وحاجب في ملاكي المحاكم الشرعية السنية والجعفرية،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 168 تاريخ 26/3/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين موظفين في ملاكي المحاكم الشرعية السنية والجعفرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ربيع إبراهيم صباغ المولود بتاريخ 1/1/1982، بوظيفة محاسب في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (7) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه بوظيفة مساعد قضائي (كاتب)، في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مراكز شاغرة)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998: الاسم والشهرة: محمد محي الدين العجوز، تاريخ الولادة: 6/3/1972 الاسم والشهرة: محمد هاني محمد الجوزو، تاريخ الولادة: 3/11/1972 الاسم والشهرة: وسيم يوسف الفلاح، تاريخ الولادة: 10/9/1974 الاسم والشهرة: عزت محمد زهير إروادي، تاريخ الولادة: 1/2/1980 الاسم والشهرة: سامر رامي الصلح، تاريخ الولادة: 16/8/1980 الاسم والشهرة: عمر زياد جلول، تاريخ الولادة: 5/9/1979 الاسم والشهرة: محمد عبد الغني سعود، تاريخ الولادة: 16/9/1980 الاسم والشهرة: محمد عبد الله أبو زيد، تاريخ الولادة: 1/1/1975 الاسم والشهرة: محمد علي كرنبي، تاريخ الولادة: 6/7/1979 الاسم والشهرة: طارق سمير المدني الدفتر دار، تاريخ الولادة: 25/7/1975 الاسم والشهرة: فادي أسعد نصيف، تاريخ الولادة: 15/4/1977

المادة 3

مادة 3: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه بوظيفة مستكتب، في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مراكز شاغرة)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998) الاسم والشهرة: خليل إبراهيم حنيني، تاريخ الولادة: 11/11/1981 الاسم والشهرة: حسام الدين هشام الحسامي، تاريخ الولادة: 18/8/1977 الاسم والشهرة: مازن محمد الطحان، تاريخ الولادة: 14/6/1976

المادة 4

مادة 4: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه، بوظيفة مباشر، في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مراكز شاغرة)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998: الاسم والشهرة: باسم فاروق القواص، تاريخ الولادة: 21/6/1982 الاسم والشهرة: عبد الهادي محمد مروان عبد المولى، تاريخ الولادة: 1/1/1979 الاسم والشهرة: بلال محمد عبد الرحمن، تاريخ الولادة: 20/2/1979 الاسم والشهرة: محمد وحيد الدين القادري، تاريخ الولادة: 8/11/1980 الاسم والشهرة: عماد محمد طارق القنواتي، تاريخ الولادة: 1/1/1973 الاسم والشهرة: طارق مصباح الفيل، تاريخ الولادة: 18/10/1973 الاسم والشهرة: عبد الله عمر العبد الله، تاريخ الولادة: 23/11/1984 الاسم والشهرة: حسن محي الدين عبد ربه، تاريخ الولادة: 1/1/1978 الاسم والشهرة: سمير علي منصور، تاريخ الولادة: 17/11/1979

المادة 5

مادة 5: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه بوظيفة حاجب، في ملاك المحاكم الشرعية السنية (مراكز شاغرة)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (11) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998: الاسم والشهرة: علي فؤاد الداعوق، تاريخ الولادة: 1/10/1984 الاسم والشهرة: أحمد زياد الكعكي، تاريخ الولادة: 21/5/1979 الاسم والشهرة: بلال أنيس رمضان، تاريخ الولادة: 1/1/1974 الاسم والشهرة: زاهر رمضان نعوس، تاريخ الولادة: 9/12/1978 الاسم والشهرة: مازن مصطفى شهاب، تاريخ الولادة: 16/2/1981 الاسم والشهرة: عمر بدران اللقيس، تاريخ الولادة: 11/6/1985 الاسم والشهرة: عدنان نبيل كباره، تاريخ الولادة: 23/2/1982 الاسم والشهرة: علي محمد نزيه حنقير، تاريخ الولادة: 17/4/1976

المادة 6

مادة 6: عين كل من السيد سامر عزات عواد المولود بتاريخ 20/6/1981، والسيد صالح نعيم قبلان المولود بتاريخ 23/4/1986، بوظيفة محاسب في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركزان شاغران)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (7) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 7

مادة 7: عين كل من السيد موسى يوسف السبع المولود بتاريخ 9/3/1986، والسيد هاشم فضل الله المولى المولود بتاريخ 1/1/1983، بوظيفة مستكتب في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركزان شاغران)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 8

مادة 8: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه، بوظيفة مباشر، في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مراكز شاغرة)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998: الاسم والشهرة: موسى عبد الحليم شرارة، تاريخ الولادة: 13/6/1984 الاسم والشهرة: حسين ذيب قاسم، تاريخ الولادة: 11/11/1982

المادة 9

مادة 9: عين كل من السيد جميل محمد علي عواد المولود بتاريخ 3/8/1982، والسيد أحمد يوسف السيد قاسم المولود بتاريخ 23/3/1974، بوظيفة حاجب في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركزان شاغران)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (11) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 10

مادة 10: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 4/7/2007