المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.598.823.000/ل.ل. (ملياران وخمسماية وثمانية وتسعون مليونا وثمانماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى الجزء الثاني أ: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. مساهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتغطية نفقات السنة الأولى لمشروع عقد اتفاق جديد مع شركتي ميكروسوفت والخدمات والأنظمة التشغيلية العائدة لها:. /2.598.823.000/ل.ل. (ملياران وخمسماية وثمانية وتسعون مليونا وثمانماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).