All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 523 05/07/2007

قبول هبة مقدمة من الحكومة الكورية الى الحكومة اللبنانية لإنشاء مدرستين في تبنين ـ الجنوب وفي بريتال

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
523
Date
05/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4245-4246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 523 تاريخ 05/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 19/2007 تاريخ 20/2/2007 (قبول هبة مقدمة من الحكومة الكورية)،

بناء على مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ الهبة المقدمة من حكومة الجمهورية الكورية للمساهمة في إنشاء مدرستين في الجنوب الموقعة في بيروت بتاريخ 21/2/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الكورية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من الحكومة الكورية والبالغ قيمتها خمس ملايين دولار أميركي لإنشاء مدرستين في تبنين ـ الجنوب وفي بريتال ـ البقاع الشمالي عبر مؤسسة التعاون الكورية (KOICA) وذلك وفقا للمذكرة الموقعة بتاريخ 21/2/2007.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

****** نص أجنبي على الصفحات من 4247 إلى 4254 ******

بيروت في 5/7/2007