بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي،
المواد
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة اعتبارا من تاريخ 20/5/2007 من منطقة مخيم نهر البارد والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من العسكريين والمدنيين، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.