بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 134 منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 202 تاريخ 24/3/2007 المتعلق بتعديل بعض الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصحيح الخطأ المادي الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 202 تاريخ 24/3/2007 المتعلق بتعديل بعض الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الجدول الأول المرفق بالمرسوم النافذ حكما رقم 202 تاريخ 24/3/2007 بحيث تستبدل عبارة «قضاء زغرتا» بعبارة «قضاء بشري» في خانة نطاق الصلاحية العائد لمحكمة الدرجة الأولى في محافظة لبنان الشمالي وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.