بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
وبعد الاطلاع على القرار البلدي لبلدية حصروت رقم ـ7/م ـ ب ـ تاريخ 8/7/2006.
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 17 تاريخ 13/4/2005 ورقم 32 تاريخ 11/10/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 163 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حصروت العقارية ـ قضاء الشوف،
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حصروت العقارية (قضاء الشوف)، المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة التفصيلية الموضوعة بمقياس 2000/1 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.