All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 498 03/07/2007

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حصروت العقارية ـ قضاء الشوف

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
498
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4272-4277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 498 تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

وبعد الاطلاع على القرار البلدي لبلدية حصروت رقم ـ7/م ـ ب ـ تاريخ 8/7/2006.

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 17 تاريخ 13/4/2005 ورقم 32 تاريخ 11/10/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 163 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حصروت العقارية ـ قضاء الشوف،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حصروت العقارية (قضاء الشوف)، المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة التفصيلية الموضوعة بمقياس 2000/1 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/7/2007