المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /25.942.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليونا وتسعماية واثنا وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتنظيم المدني. الوظيفة 242 ـ الإسكان والتنظيم المدني. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /25.942.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليونا وتسعماية واثنا وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).