All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 527 06/07/2007

قبول هبة مقدمة من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
527
Date
06/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4282-4283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 527 تاريخ 06/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان، وهي عبارة عن إعادة تأهيل الطريق الممتد من بعلبك، إيعات، حوش تل صفية ـ بوداي، مع الجسور الواقعة عليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/7/2007