المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان، وهي عبارة عن إعادة تأهيل الطريق الممتد من بعلبك، إيعات، حوش تل صفية ـ بوداي، مع الجسور الواقعة عليه.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 527 06/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان، وهي عبارة عن إعادة تأهيل الطريق الممتد من بعلبك، إيعات، حوش تل صفية ـ بوداي، مع الجسور الواقعة عليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/7/2007