المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 530 06/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4335 تاريخ 31/10/1973 (المخطط التوجيهي والتفصيلي العام في منطقة ذوق مكايل العقارية تقسيم مناطق وشبكة تخطيطات)،
بناء على قرار بلدية ذوق مكايل رقم 23 تاريخ 18/3/2007،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 3/5/2006 محضر رقم 14،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق وإلغاء تخطيط طريق في منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان)،
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء: كسروان).
المادة 3: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجية عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/7/2007