المادة 1
مادة 1: يستثنى العقارين رقم 3898 و3900 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة طرابلس والميناء وقسم من رأسمسقا والبداوي) وذلك لجهة مضاعفة عامل الاستثمار العام من 1.2 إلى 2.4 والارتفاع الأقصى من 18م إلى 30م، واستثناء البناء المنوي إقامته على العقارين من التراجعات في الطوابق السفلية ومن موجب تأمين المواقف العائدة للصالة المنوي إنشاؤها على العقار رقم 3900.