المادة 1
مادة 1: يستثنى العقارين رقم 4762 و2227 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته، وذلك لجهة زيادة معدل الاستثمار السطحي من 20% إلى 40% وعامل الاستثمار العام من 1.25 إلى 2.5.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 533 10/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته (نظام الارتفاقات في مدينة بيروت)،
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بيروت رقم 654 تاريخ 5/10/2006،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 22 تاريخ 28/6/2006 ورقم 36 تاريخ 3/11/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ
7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استثناء عقارين في منطقة المصيطبة في بيروت من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته،
مادة 1: يستثنى العقارين رقم 4762 و2227 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته، وذلك لجهة زيادة معدل الاستثمار السطحي من 20% إلى 40% وعامل الاستثمار العام من 1.25 إلى 2.5.
مادة 2: يشترط إنشاء موقف للسيارات على مستويين كاملين تحت الأرض وعلى كامل مساحة العقار 4762/ المصيطبة باستثناء التراجعات، تدار من قبل نقابة المهندسين وتحدد وجهة استعمالها حصرا لإيقاف سيارات الزائرين والمواطنين طيلة أيام السنة، وذلك إضافة إلى المواقف الإلزامية.
مادة 3: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما لجهة لتقيد بارتفاقات الطيران المدني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2007