All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 513 04/07/2007

قبول هبة مقدمة من جمعية MERCY RELIEF في جمهورية سنغافورة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
513
Date
04/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4288-4289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 513 تاريخ 04/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمعية MERCY RELIEF في جمهورية سنغافورة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية MERCY RELIEF في جمهورية سنغافورة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن 23 صندوقا يحتوي كل منها 120كتابا و650 صندوقا يحتوي كل منها على 15 حقيبة مدرسية مليئة بالقرطاسية وفراشي أسنان، لتوزيعها على أطفال المدارس الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/7/2007