بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمعية MERCY RELIEF في جمهورية سنغافورة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية MERCY RELIEF في جمهورية سنغافورة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن 23 صندوقا يحتوي كل منها 120كتابا و650 صندوقا يحتوي كل منها على 15 حقيبة مدرسية مليئة بالقرطاسية وفراشي أسنان، لتوزيعها على أطفال المدارس الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.