All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 518 05/07/2007

تمديد ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
518
Date
05/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4291-4294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 518 تاريخ 05/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 (قانون الضمان الاجتماعي).

بناء على المرسوم رقم 1218 تاريخ 1/9/1999 (تعديل تعويض حضور جلسات مجلس الإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه وتخصيص رئيس مجلس الإدارة بتعويض شهري مقطوع).

بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 24/6/2003، (تصديق انتخاب الأعضاء الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء في المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 17294 تاريخ 24/6/2006 المتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بناء على اقتراح وزير العمل بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 136 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تمديد ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه.

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت ولاية كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه مندوبا ممثلا للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمدة ستة أشهر وهم: ـ مارون السيقلي ـ أكرم نجار ـ عادل عليق ـ طوبيا زخيا ـ مروان إسكندر ـ رفيق سلامة

المادة 2

مادة 2: مددت ولاية الأعضاء الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمدة ستة أشهر وهم السادة: ـ اتحاد أصحاب الحرف: كاظم إبراهيم. ـ نقابات أصحاب الفنادق والمطاعم والملاهي ودور السينما: بهجت قاننجي. ـ جمعيات التجار: منير طبارة ـ إيلي شلهوب. ـ نقابات المهن الحرة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمستشفيات: د. سامي شرتوني. ـ نقابات المهن الحرة للمهندسين والمحامين والصحافة وأصحاب المدارس الخاصة: مهدي سليمان. ـ مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان: د. مكرم صادر. ـ جمعية شركات الضمان في لبنان: انطوان واكيم. ـ جمعية الصناعيين للبنانيين: هاني أبو جودة ـ غازي يحيى. ـ الاتحاد العمالي العام: غسان غصن ـ فضل الله شريف ـ جوزف يوسف ـ إبراهيم الدوي ـ جهاد المعلم ـ جورج علم ـ محمد حرقوص ـ بشارة الأسمر ـ بطرس سعادة ـ محمد خالد شهاب.

المادة 3

مادة 3: مددت ولاية هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لمدة ستة أشهر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/7/2007