المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد عدنان الخياط التفرغ عن /60300/ (ستون ألفا وثلاثماية) سهم اسمي في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. (New TV) لصالح الآنسة كرمي محمد تحسين الخياط.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 509 04/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 3964 تاريخ 2/10/200 (الترخيص لشركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. New TV بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 86 تاريخ 8/5/2007)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل.(New TV)،
مادة 1: رخص للسيد محمد عدنان الخياط التفرغ عن /60300/ (ستون ألفا وثلاثماية) سهم اسمي في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. (New TV) لصالح الآنسة كرمي محمد تحسين الخياط.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/7/2007