All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 509 04/07/2007

ترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. (New TV)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
509
Date
04/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4294-4295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 509 تاريخ 04/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 3964 تاريخ 2/10/200 (الترخيص لشركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. New TV بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 86 تاريخ 8/5/2007)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل.(New TV)،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد عدنان الخياط التفرغ عن /60300/ (ستون ألفا وثلاثماية) سهم اسمي في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. (New TV) لصالح الآنسة كرمي محمد تحسين الخياط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/7/2007