All legislation

قرار Decision No. 1508 28/06/2007

تكليف مختار بلدة حي الريش الغربي القيام بمهام مختارية بلدة دار الواسعة ـ بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1508
Date
28/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1508 تاريخ 28/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ البقاع رقم 896/4 تاريخ 21/5/2007،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4196/4 تاريخ 1/6/2007،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأميناً لاستمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف المختار علي حسين عثمان أحد مخاتير بلدة حي الريش الغربي في مدينة بعلبك ـ بتصريف أعمال مختارية بلدة دار الواسعة ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

28 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع