المادة 1
مادة 1: كلف المختار علي حسين عثمان أحد مخاتير بلدة حي الريش الغربي في مدينة بعلبك ـ بتصريف أعمال مختارية بلدة دار الواسعة ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
قرار Decision No. 1508 28/06/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ البقاع رقم 896/4 تاريخ 21/5/2007،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4196/4 تاريخ 1/6/2007،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأميناً لاستمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف المختار علي حسين عثمان أحد مخاتير بلدة حي الريش الغربي في مدينة بعلبك ـ بتصريف أعمال مختارية بلدة دار الواسعة ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
28 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع