All legislation

قرار Decision No. 1543 10/07/2007

تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الثانية (المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل) لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب المرحوم وليد أحمد عيدو

Type
قرار · Decision
Number
1543
Date
10/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4298-4316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1543 تاريخ 10/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 493 تاريخ 2/7/2007 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة منطقة بيروت الثانية (المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل) لانتخاب خلف للنائب المرحوم وليد أحمد عيدو،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الثانية (المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل) إلى /250/قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب وليد أحمد عيدو، وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع