المادة 1
مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الثانية (المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل) إلى /250/قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب وليد أحمد عيدو، وذلك على الوجه الآتي:
قرار Decision No. 1543 10/07/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 493 تاريخ 2/7/2007 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة منطقة بيروت الثانية (المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل) لانتخاب خلف للنائب المرحوم وليد أحمد عيدو،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الثانية (المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل) إلى /250/قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب وليد أحمد عيدو، وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع