All legislation

علم وخبر Notice of association No. 164 28/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لدعم التعليم الرسمي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
164
Date
28/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4340-4341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 164 تاريخ 28/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدعم التعليم الرسمي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14671 تاريخ 22/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدعم التعليم الرسمي». مركزها: طرابلس ـ شارع المعرض ـ يناية المرعبي ـ ملك نبيل الجسر. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لمساعدة المؤسسات التعليمية الرسمية في كل مراحله وتنوعاته، على ردم الفجوة المعرفية بينها وبين باقي المؤسسات التربوية في لبنان، وتطبيق المناهج التربوية الجديدة، وإدخال تكنولوجيا المعلومات الحديثة فيها، وتحسين مستوى اللغات الأجنبية. 2 ـ مساعدة المؤسسات التربوية في تأمين المباني والتجهيزات الضرورية للعملية التربوية والسعي لإيجاد التمويل اللازم لتحقيق مشاريع تربوية هادفة. 3 ـ القيام بدراسات وندوات تدريبية ومؤتمرات وأبحاث تربوية وعلمية واجتماعية واقتصادية تهدف إلى تحسين أوضاع التربية والتعليم الرسمي في لبنان. 4 ـ إصدار نشرات وكتب ودورات تعنى بشؤون التربية والتعليم بكافة اللغات. 5 ـ إنشاء مركز معلومات متطور في علوم التربية والتعليم وإيجاد قاعدة معلومات تربوية شاملة عن قطاع التربية في لبنان. 6 ـ تقديم الاستثمارات وتبادل الخبرات والقيام بمشاريع وبرامج تربوية مشتركة في مجالات التربية والتعليم والصحة المدرسية مع المديريات والهيئات والمؤسسات والمنظمات التربوية الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية. 7 ـ القيام بحملة ترشيد لكل الأطراف المعنية بالشأن التربوي وضرورة قيامهم بمساعدة هذا القطاع الأساسي ودعمه على كل المستويات. 8 ـ تشجيع العولمة بين المؤسسات التربوي اللبنانية والعربية والأجنبية والمساعدة في تقوية التبادل الثقافي عن طريق إرسال واستقبال البعثات الطلابية. 9 ـ القيام بأنشطة شبابية تهدف إلى تنمية الإحساس بالمسؤولية والمبادرة والاعتماد على النفس لدى التلاميذ والطلبة اللبنانيين وتعميق المفاهيم الوطنية ومعاني الحرية والسيادة والديمقراطية عندهم. 10 ـ المساعدة في عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب سمير عدنان الجسر د. سالم محمود مقدم معن عبد الستار كنج هوشر د. ماهر أسعد تحصلدار د. أحمد عبد القادر الرافعي د. جلال أحمد حلمي حلواني نبيل عدنان الجسر د. بلال محمد بدر شحيطه ضياء أحمد عبد الرؤوف قبطان د. ماهر شفيق الترك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب سمير عدنان الجسر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع