All legislation

علم وخبر Notice of association No. 167 02/07/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آمان» مركزها: راشيا الوادي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
167
Date
02/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4342-4343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 167 تاريخ 02/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آمان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11416 تاريخ 14/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آمان». مركزها: راشيا الوادي ـ حي الميدان ـ منزل جمال الدين حسن أبو إبراهيم. غايتها: 1 ـ الإسهام في تنمية منطقة راشيا على الصعد الإنسانية كافة، سيما الاجتماعية والصحية والتربوية. وذلك من خلال العمل على دعم وإقامة المؤسسات والمراكز التي تحقق هذه التنمية. 2 ـ تخصيص الجانب الصحي في المنطقة باهتمام أساسي يشمل رعاية الأطفال والعجزة والمعوقين. 3 ـ العمل على التواصل مع الاغتراب، من خلال المؤسسات التي تسهم في تعزيز شعور الانتماء للأرض والوطن، وترسيخ القيم الإنسانية الراقية. 4 ـ العمل على إقامة دراسات تلائم الحاجات المحلية، وتواكب نظم التطور، ورفع هذه الدراسات إلى المراكز الرسمية المتخصصة لمناقشتها وتفعيلها في الإطار الاجتماعي العام. 5 ـ العمل على دعم قطاعي الزراعة والصناعة بالسبل الممكنة للوصول بها إلى مراحل الإنتاج والفائدة العامة وملاءمة ذلك مع الرؤى والشروط الضامنة لامتداد عمراني سليم وتوسيع الغابات وتصنيف المساحات، بما يكفل سلامة الطبيعة وتوازن البيئة. وذلك بالتشاور والتعاون مع المراكز المتخصصة والرسمية وقطاع البلديات والجمعيات الناشطة. 6 ـ تحصين الدور الاجتماعي للمرأة، وتمكينها في عملية الشراكة الإنتاجية والإبداعية لصالح تكوين حالة حضارية وفعالة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليمان صالح أبو منصور طاهر محمد حمد ناصر يوسف جابر محمود محمد أبو حجيلي نبيه أحمد كاسب جمال الدين حسن أبو إبراهيم سليمان علي شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال الدين حسن أبو إبراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع