إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرحمة المنتصرة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14160 تاريخ 16/6/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرحمة المنتصرة». مركزها: الدكوانة ـ الشارع العام سنتر FREE WAY ـ ملك شركة كوبري للسكن ش.م.ل. ـ الطابق السفلي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ مساعدة المنكوبين والمحتاجين. 2 ـ نشر رسالة المحبة والتعايش. 3 ـ تنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات اجتماعية شبابية. 4 ـ إنتاج برامج تثقيفية والقيام بحملات توعية لبناء مجتمع صالح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدو جرجس قرباني رانيا نسيب سعد فؤاد رفيق قهوجي جنان ريتا روجه رحيّل ربيع هادي القطار ميشال انطوان مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جنان ريتا روجه رحيّل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع