All legislation

علم وخبر Notice of association No. 170 03/07/2007

تأسيس جمعية باسم: ««نماء» الجمعية اللبنانية للخدمات والرعاية الاجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
170
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4346-4347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 170 تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««نماء» الجمعية اللبنانية للخدمات والرعاية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10072 تاريخ 25/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««نماء» الجمعية اللبنانية للخدمات والرعاية الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ زقاق البلاط ـ شارع البطركية ـ بناية الأريج ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ العمل على نشر التوعية الاجتماعية وإنماء روح التعاون بين أفراد المجتمع. 2 ـ المساهمة في مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال الاهتمام بإنماء الإنسان والمجتمع المدني والعمل على تطويره وتنمية قدرات المجتمع اللبناني، 3 ـ تعميق الوعي بالمحافظة على البيئة وحمايتها والسعي إلى حل مشكلات التلوث من خلال حملات التشجير وتشجيع إقامة الحدائق العامة وتنظيم الندوات والدورات وحملات التوعية. 4 ـ العمل على تنمية الريف اللبناني وإقامة المشاريع والبنى اللازمة لتحقيق ذلك. 5 ـ إقامة المؤسسات وتنظيم المؤتمرات والمعارض وتشجيع الأبحاث، وإعداد الدراسات والمساهمة في تنفيذها ما يحقق أهداف الجمعية. 6 ـ إقامة حالات تعاون وثيقة مع المؤسسات الرسمية والخاصة والبلديات والمنظمات الدولية والإقليمية والبلديات التي تعنى بالشؤون الإنمائية والبيئية والاجتماعية في سبيل المساعدة لتحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ المساهمة في إغاثة المواطنين في حالات الطوارئ والكوارث والحروب بالتعاون مع المؤسسات الرسمية، والجمعيات الأهلية، والبلديات، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي جمول سليم نجيب فرحات حيدر علي معاويه د. عمار حسني مهدي غازي خليل فران عباس عبد المنعم قبلان إبراهيم رفيق الحاوي د. عصام حسين فتوني محمد محمود صبره د. حسين علي أبو حمدان د. عارف علي حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي معاويه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع