All legislation

علم وخبر Notice of association No. 171 04/07/2007

تأسيس جمعية باسم: «مجلس الأعمال السويسري ـ لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
171
Date
04/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4347-4349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 171 تاريخ 04/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس الأعمال السويسري ـ لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13422 تاريخ 6/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجلس الأعمال السويسري ـ لبنان». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ التباريس ـ بناية برج الغزال لدى السفارة السويسرية. غايتها: ـ إن غايات وأهداف «مجلس الأعمال السويسري ـ لبنان» هي: 1 ـ تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والخبرات في هذه المجالات. 2 ـ تبادل المعلومات في حقول الأعمال والثقافة والفن، لا سيما بواسطة اللقاءات والندوات والاجتماعات. 3 ـ تعميم هذه المعلومات على المؤسسات والشركات ورجال الأعمال المعنيين. 4 ـ تنظيم اللقاءات والندوات. 5 ـ يحقق «مجلس الأعمال السويسري ـ لبنان» أهدافه عبر الوسائل التالية، المحددة على سبيل المثال لا الحصر: 1 ـ إصدار رسائل ونشرات دورية. 2 ـ تكوين قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكل ما يتعلق بنشاطات الجمعية. 3 ـ تنظيم وتشجيع النشاطات الثقافية والفنية وتبادل الوفود للقيام بكل ما يلزم لتحقيق أهداف «مجلس الأعمال السويسري ـ لبنان». 4 ـ السعي مع الهيئات الرسمية والخاصة والأفراد، وتطوير كل علاقة اقتصادية، مالية، ثقافية، وفنية وتشجيع علاقات الأعمال والتجارة ونقل وتبادل الخبرات في جميع المجالات الممكنة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان منصور بو فياض هنري فكتور حافظ سيمون فيليب طويله غنتر هانس سبيس زياد جهاد عنان جورج فيكان نظر باتانيان برج هاى زاواك عربيان حبيب أمين حاتم جهاد أنيس التنير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أنطوان منصور بو فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع