All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 29 23/06/2007

الاعتراف بالماجيستير في التربية البدنية الصادرة عن كلية اللآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
29
Date
23/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4351-4352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 23/06/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة البلمند. المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية. اسم القسم: قسم علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية. اسم الشهادة: ماجيستير في التربية البدنية. تعتبر شهادة الماجيستير في التربية البدنية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركية المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في التربية البدنية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها سنة أرصدة لرسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذه الشهادة ابتداء من العام الجامعي 2001/2002 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 23/6/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني