المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة البلمند. المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية. اسم الشهادة: دبلوم في التعليم: إدارة أعمال، أو الاقتصاد، أو الفنون (رسم وتصوير ـ نحت ـ فنون جميلة). يعتبر دبلوم في التعليم في أحد الاختصاصات التالية: إدارة أعمال، أو الاقتصاد، أو الفنون (رسم وتصوير ـنحت ـ فنون جميلة) الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة التعليمية في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة دراسية واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذه الدبلوم ابتداء من العام الجامعي 2005/2006 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.