All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 30 23/06/2007

الاعتراف بشهادة الدبلوم في التعليم الصادرة عن كلية اللآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
30
Date
23/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4352-4353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 23/06/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة البلمند. المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية. اسم الشهادة: دبلوم في التعليم: إدارة أعمال، أو الاقتصاد، أو الفنون (رسم وتصوير ـ نحت ـ فنون جميلة). يعتبر دبلوم في التعليم في أحد الاختصاصات التالية: إدارة أعمال، أو الاقتصاد، أو الفنون (رسم وتصوير ـنحت ـ فنون جميلة) الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة التعليمية في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة دراسية واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذه الدبلوم ابتداء من العام الجامعي 2005/2006 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 23/6/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني