All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 31 23/06/2007

تعديل القرارات المبدئية المتعلقة ببكالوريوس وماجيستير الهندسة الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة البلمند.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
31
Date
23/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4353-4354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 23/06/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة البلمند. اسم الكلية: كلية الهندسة. المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996. تعديل القرارات المبدئية: رقم 62/40/2004 تاريخ 7/7/2004 ـ بكالوريوس علوم في هندسة الكومبيوتر، رقم 63/40/2004 تاريخ 7/7/2004 ـ بكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء، رقم 64/40/2004 تاريخ 7/7/2004 ـ بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية، رقم 65/40/2004 تاريخ 7/7/2004 ـ بكالوريوس علوم في هندسة الميكانيك، رقم 74/40/2004 تاريخ 7/7/2004 ـ ماجيستير علوم في هندسة الكومبيوتر، رقم 67/40/2004 تاريخ 7/7/2004 ـ ماجيستير علوم في هندسة الكهرباء، رقم 66/40/2004 تاريخ 7/7/2004 ـ ماجيستير علوم في الهندسة المدنية، رقم 68/40/2004 تاريخ 7/7/2004 ـ ماجيستير علوم في هندسة الميكانيك، على الشكل التالي:ـ عدد أرصدة البكالوريوس علوم في الهندسة لا تقل عن ماية وسبعة أرصدة نصف سنوية وفق نظام الأرصدة الأميركية وتعادل بدبلوم جامعي في الهندسة مدته ثلاث سنوات، شرط أن تكونه مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا. ـ عدد أرصدة الماجيستير علوم في الهندسة لا تقل عن ثلاثة وأربعين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الأرصدة الأمريكي وتعادل إجازة جامعية في الهندسة، مدة دراستها سنتان شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة ببكالوريوس هندسة مدته ثلاث سنوات، في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسميا. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الاختصاصات ابتداء من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 23/6/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني