All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 33 23/06/2007

الاعتراف بالماستر في العلاقات الاسلامية والمسيحية الصادرة عن كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
33
Date
23/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 23/06/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف. اسم الكلية: كلية العلوم الدينية. اسم المعهد: معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية. المرجع: المرسوم رقم 1947، تاريخ 21 كانون الثاني 1999. اسم الشهادة: الماستر في العلاقات الإسلامية والمسيحية Master en relations islama-chretiennes. تعتبر شهادة الماستر في العلاقات الإسلامية والمسيحية، Master en relations islamo-chretiennes التي يمنحها معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية التابع لكلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادل للماجستير أو دبلوم الدراسات العليا في العلاقات الإسلامية والمسيحية، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لإعادة شهادة الدكتوراه في العلوم الدينية ـ اختصاص العلاقات الإسلامية والمسيحية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في العلوم والدراسات الدينية، وشرط ألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وعشرين رصيدا حسب النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الجامعية المعتمد في جامعة القديس يوسف، بما فيها إعداد رسالة ومناقشتها، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما حملة الإجازة في الاختصاصات الأخرى، فيتعين عليهم فضلا عن ذلك إنجاز مواد استكمالية في العلوم الدينية، وفق البرامج المقررة في المعهد. يطبق هذا القرار على الطلاب الذي تسجلوا لإعداد هذا الماستر ابتداء من العام الجامعي 2006/2007.

بيروت في 23/6/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني