All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 35 23/06/2007

الاعتراف بالبكالوريوس في علوم الكمبيوتر الصادرة عن كلية العلوم الادارية في الجامعة العالمية .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
35
Date
23/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4356-4357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 23/06/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة العالمية. المرجع: المرسوم رقم 2067 تاريخ 31 ـ 12 ـ 1999. اسم الكلية: كلية العلوم الإدارية. اسم الشهادة: بكالوريوس في علوم الكومبيوتر BS in Computer Science تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر في أحد التركيزين التاليين برمجة وتطوير (Programming & Development)، تقنية المعلومات (Technology Information)، التي تمنحها كلية العلوم الإدارية في الجامعة العالمية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في علوم الكومبيوتر، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها ستة وأربعون رصيدا في الاختصاص واثنان وثلاثون رصيدا في التركيز، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005.

بيروت في 23/6/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني