All legislation

قرار Decision No. 42 10/07/2007

تفويض بعض صلاحيات المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان لعدد من مرؤوسيه.

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
10/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4359-4365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 10/07/2007
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الإدارة ـ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان،

بناء على المرسوم رقم 7114 تاريخ 5/1/2002،

بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/7/1968، (تخول مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض إمضائه وبعض صلاحياته إلى مرؤوسيه)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القرارات رقم 27 تاريخ 14/4/1998 ورقم 5 تاريخ 6/3/1999 ورقم 3 تاريخ 27/1/2000 ورقم 29 تاريخ 26/7/2004 المتعلقة بتفويض بعض صلاحيات المدير العام لعدد من مرؤوسيه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد تفويض بعض مرؤوسيه بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، ويمارس كل منهم الصلاحيات المفوضة إليه باسمه وعلى مسئوليته الشخصية، ومع مراعاة الأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام كمال الحايك