المادة 1
مادة 1: يجدد تفويض بعض مرؤوسيه بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، ويمارس كل منهم الصلاحيات المفوضة إليه باسمه وعلى مسئوليته الشخصية، ومع مراعاة الأنظمة النافذة.
قرار Decision No. 42 10/07/2007
إن رئيس مجلس الإدارة ـ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان،
بناء على المرسوم رقم 7114 تاريخ 5/1/2002،
بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/7/1968، (تخول مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض إمضائه وبعض صلاحياته إلى مرؤوسيه)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القرارات رقم 27 تاريخ 14/4/1998 ورقم 5 تاريخ 6/3/1999 ورقم 3 تاريخ 27/1/2000 ورقم 29 تاريخ 26/7/2004 المتعلقة بتفويض بعض صلاحيات المدير العام لعدد من مرؤوسيه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجدد تفويض بعض مرؤوسيه بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، ويمارس كل منهم الصلاحيات المفوضة إليه باسمه وعلى مسئوليته الشخصية، ومع مراعاة الأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام كمال الحايك