All legislation

قرار Decision No. 77 21/06/2007

إلغاء لعبة الجمباز من تراخيص جمعيتين رياضيتين

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
21/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 21/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى «لعبة الجمباز» من تراخيص الجمعيتين الواردتين أسماؤهما أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصهما، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007. محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي المبرة الرياضي ـ الدوحة، قضاء عاليه: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار رقم 15/1/2005 تاريخ 24/2/2005. ب ـ نادي بويز الرياضي ـ الدكوانة، قضاء المتن: رخص بموجب القرار رقم 156/1/2005 تاريخ 22/12/2005.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت