المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «فاينانشل فوندز أدفايزرز انترناشونال ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 18.
قرار Decision No. 9637 28/06/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،
بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار الأول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «فاينانشل فوندز أدفايزرز أنترناشونال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/12/2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/10/07 تاريخ 20/3/2007،
وبناء على كتاب شركة «فاينانشل فوندز أدفايزرز أنترناشونال ش.م.ل.» تاريخ 1/6/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «فاينانشل فوندز أدفايزرز انترناشونال ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 18.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه