All legislation

قرار Decision No. 9637 28/06/2007

شطب اسم "فاينانشل فوندرز ادفايزرز انترناشيونال" على لائحة المؤسسات المالية.

Type
قرار · Decision
Number
9637
Date
28/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4367-4368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9637 تاريخ 28/06/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار الأول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «فاينانشل فوندز أدفايزرز أنترناشونال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/12/2006،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/10/07 تاريخ 20/3/2007،

وبناء على كتاب شركة «فاينانشل فوندز أدفايزرز أنترناشونال ش.م.ل.» تاريخ 1/6/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «فاينانشل فوندز أدفايزرز انترناشونال ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 18.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه