المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) على لائحة المصارف ويعطى الرقم 129.
قرار Decision No. 9638 28/06/2007
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 9515 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/10/07 تاريخ 20/3/2007 القاضي بالموافقة لشركة «فاينانشل فوندز أدفايزرز أنترناشونال ش.م.ل.» على تحويلها من مؤسسة مالية إلى مصرف متخصص وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 المتعلق بمصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل تحت اسم «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص)،
واستنادا إلى شهادة تسجيل التعديل تاريخ 2/6/2007 الصادرة عن أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 70256 بتاريخ 11/6/2007،
وبناء على كتاب «فاينانشل فوندرز أدفايزرز أنترناشونال ش.م.ل.» تاريخ 1/6/2007.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) على لائحة المصارف ويعطى الرقم 129.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه