All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9641 29/06/2007

تنظيم العلاقة بين المصارف وشركات تصنيف الائتمان

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9641
Date
29/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4368-4374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على اتفاقية بازل 2 الدولية حول كفاية رأس المال،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 المتعلق بتطبيق اتفاقية بازل 2 الدولية حول كفاية رأس المال،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

ـ «المعايير»: المعايير الواجب توافرها في شركات تصنيف الائتمان، موضوع الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعد بالاستناد إلى اتفاقية بازل 2.

ـ «الشركة»: شركة تصنيف الائتمان المنشأة في لبنان أو خارجه.

ـ «العميل»: الشركة أو المؤسسة كبيرة الحجم المشار إليها في المنهج المعياري لاحتساب مخاطر الائتمان في اتفاقية بازل 2 (Claims on Corporates) والتي تطلب تصنيفها أو تصنيف الضمانات والكفالات المقدمة منها أو أي أدوات أو منتجات مالية صادرة عنها.

المادة 2

يحظر على المصارف العاملة في لبنان اعتماد تصنيف «الشركة» التي لا تتقيد بـ «المعايير» المرفقة بهذا القرار وذلك بغية احتساب أوزان المخاطر الائتمانية «للعميل».

المادة 3

يحظر على المصارف العاملة في لبنان منح «الشركة» التي تتعامل معها والقيمين على إداراتها أي نوع من التسهيلات المصرفية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحت ستار شخص ثالث طبيعي أو معنوي.

المادة 4

يمكن لعلاقة «العميل» مع «الشركة» أن تكون مباشرة (Solicited) أو غير مباشرة (أي من خلال المصرف الذي يتعامل معه «العميل» ـ Unsolicited)، وفي الحالة الثانية يتوجب:

ـ الحصول على موافقة خطية من «العميل» تسمح لـ «الشركة» باستعمال البيانات والمعلومات المتعلقة بأوضاعه المالية والتي هي بحوزة المصرف.

ـ الحصول على تعهد خطي من قبل «الشركة» بعدم إساءة استخدام المعلومات المقدمة لها من قبل المصرف أو من قبل «العميل».

المادة 5

يمكن للمصرف اعتماد أكثر من «شركة» لتصنيف «عميل» واحد وفي حال وجود عدة تصنيفات له في تاريخ معين، يؤخذ بالتصنيف الأقل درجة.

المادة 6

إن تصنيف أي «عميل» تابع لمجموعة اقتصادية واحدة لا ينطبق بالضرورة على المجموعة ككل ولا على أي من الشركات والمؤسسات التابعة لها ولا على أي من الضمانات أو الكفالات المقدمة منها أو على أي من الأدوات والمنتجات المالية الصادر عنها.

المادة 7

تتابع لجنة الرقابة على المصارف مدى تقيد «الشركة» بـ «المعايير» من خلال رقابتها على المصارف ولها صلاحية قبول أو رفض تصنيفات أي «شركة».

المادة 8

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإجراء عملية مواءمة (Mapping) لفئات التصنيف المعتمدة من قبل «الشركة» بالمقارنة مع سلم فئات التصنيف بحسب شركة (Standard & Poor’s) المعتمدة من قبل لجنة بازل الدولية موضوع الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار وذلك للتأكد من موضوعيتها ومن أن أوزان تثقيل مخاطر تعكس المخاطر «العميل» الفعلية.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 حزيران 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه