All legislation

قرار Decision No. 1 07/07/2007

الإصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2007 والمبلغة إلى مقام رئاسة الجمهورية بتاريخ 26/6/2007.

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4375-4383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المواد 49 و53 و56 و64 و65 و95 منه،

ـ قرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2007.

ـ كتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 714/م.ص تاريخ 20/6/2007 (اطلاع فخامة رئيس الجمهورية على الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة للمجلس بتاريخ 23/6/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة). ورقم 716/م.ص تاريخ 21/6/2007 (اطلاع فخامة رئيس الجمهورية على موضوع ملحق بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 23/6/2007). ورقم 733/م.ص. تاريخ 23/6/2007 (اطلاع فخامة الرئيس على موضوعين ملحقين بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 23/6/2007). ورقم 737/م.ص تاريخ 26/6/2007 (إيداع رئاسة الجمهورية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2007). ورقم 765/م.ص تاريخ 4/7/2007 (اطلاع فخامة الرئيس على الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة للمجلس بتاريخ 7/7/2007 وعى جدول أعمال هذه الجلسة). ورقم 767/م.ص تاريخ 5/7/2007 (اطلاع فخامة الرئيس على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 7/7/2007).

ـ كتب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. رقم 161/ص تاريخ 21/6/2007 (إبلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق من القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس الوزراء وأن فخامته لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 23/6/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 714/م.ص تاريخ 20/6/2007). ورقم 165/ص. تاريخ 23/6/2007، (إبلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء موقف فخامة الرئيس من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول جلسة 23/5/2007 موضوع كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 716/م.ص تاريخ 21/6/2007 ورقم 733/م.ص. تاريخ 23/6/2007). ورقم 182/ص تاريخ 4/7/2007 (إبلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق من القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس الوزراء وأن فخامته لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 7/7/2007 موضوع، كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 765/م.ص تاريخ 4/7/2007)، ورقم 184/ص تاريخ 5/7/2007 (إبلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء موقف فخامة الرئيس من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول جلسة 7/7/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 767/م.ص. تاريخ 5/7/2007.

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا. وقد تبين منها ما يلي: 1 ـ بموجب كتابها رقم 714/م.ص تاريخ 20/6/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة.2 ـ بموجب كتابها رقم 161/ص تاريخ 21/6/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة إلى الاجتماع ولجهة بطلان أي جدول أعمال أو أي ملحق لجدول الأعمال والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية. وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 714/م.ص. تاريخ 20/6/2007. وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ إنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 3 ـ بموجب كتابيها رقم 716/م.ص تاريخ 21/6/2007 ورقم 733/م.ص. تاريخ 23/6/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة الرئيس على ثلاثة مواضيع ملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 23/6/2007. 4 ـ بموجب كتابها رقم 165/ص تاريخ 23/6/2007، أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة 23/6/2007، موضوع كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 716/م.ص. تاريخ 21/6/2007، ورقم 733/م.ص تاريخ 23/6/2007. 5 ـ بموجب كتابها رقم 765/م.ص تاريخ 4/7/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 7/7/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. 6 ـ بموجب كتابها رقم 182/ص تاريخ 4/7/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة إلى الاجتماع ولجهة بطلان أي جدول أعمال أو أي ملحق لجدول الأعمال والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية، وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 765/م.ص تاريخ 4/7/2007. وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا المادة 56 منه إذ إنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 7 ـ بموجب كتابها رقم 767/م.ص تاريخ 5/7/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة الرئيس على مواضيع ملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 7/7/2007. 8 ـ بموجب كتابها رقم 184/ص تاريخ 5/7/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة 7/7/2007، موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 767/م.ص. تاريخ 5/7/2007. لذلك، واستنادا لما تقدم، فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على إصرار المجلس على جميع القرارات والمراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2007 وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور. علما أنه تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يوم السبت بتاريخ 23/6/2007 إلى يوم الاثنين بتاريخ 25/6/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2007 التالية: ـ القرار رقم 2: مشروع قانون يرمي إلى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ضمن الأراضي اللبنانية باستثناء ما أخضع منها لقوانين خاصة بها، وعلى مشروع مرسوم بإحالته على النواب. ـ القرار رقم 3: مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع اعتمادات التجهيز في المديرية العامة للأمن العام لسنة 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. ـ القرار رقم 4: مشروع مرسوم يرمي إلى تأليف مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لمدة ثلاث سنوات. ـ القرار رقم 5: أ ـ إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بفسخ عقد إيجار المبنى العائد ملكيته للسيد معن الزغبي في شبعا ـ حاصبيا والمشغول من قبل مركز الخدمات الإنمائية وإخلائه. ب ـ الاستمرار بإشغال المبنى المذكور. ـ القرار رقم 6: أ ـ قبول الهبة المقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية والبالغ، قيمتها /10/ مليون يورو لتمويل«التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار». ب ـ الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بهذه الهبة والإجازة لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها عن المستفيد. ـ القرار رقم 7: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين). ـ القرار رقم 8: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /3/ مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثتني عشرية لزوم معالجة وضع الطرقات العامة في مناطق جبيل (مليار ل.ل.) والبقاع الغربي (مليار ل.ل.) وبعلبك ـ الهرمل (مليار ل.ل.). ـ القرار رقم 9: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /530/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لزوم تغطية كلفة هدم ورفع أنقاض مبنى مدمر في ثكنة مرجعيون وإعادة بنائه وترميم مبان متضررة مجاورة له. ـ القرار رقم 10: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /11.652/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني لعام 2007، على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لدفع رواتب كل من السيدة حنان وجيه ناصر المتعاقدة مع المديرية العامة للتنظيم المدني بصفة مستكتب ثان والسيد سمير رياض عبد الله المتعاقد بصفة تقني كهربائي وذلك من تاريخ 1/6 إلى 31/12/2007. ـ القرار رقم 11: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /154.311/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية رسوم وضرائب مختلفة. ـ القرار رقم 12: مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمناطق الصناعية في مناطق شكا وأنفه وكفريا والهري العقارية (قضاءي الكورة والبترون). ـ القرار رقم 13: قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة /10/ملايين يورو في إطار تطبيق اتفاقية سياسية الجوار وتفويض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على اتفاقية التمويل العائدة لها. ـ القرار رقم 14: قبول هبة عينية لتنفيذ مشروع طريق بعلبك ـ التوفيقية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى الإجازة لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذا الشأن. ـ القرار رقم 15: قبول هبة عبارة عن أدوية مقدمة من مؤسسة Americares لصالح دار الفتوى/صندوق الزكاة. ـ القرار رقم 16: قبول هبة عبارة عن ثلاثة حاويات ألعاب وملبوسات مقدمة من مؤسسة CRECER JUGANDO في أسبانيا لصالح دار الفتوى لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين مجانا. ـ القرار رقم 17: قبول هبة عبارة عن شحنة أدوية مقدمة من مؤسسة العرفان في كندا لصالح دار الفتوى لتوزيعها على المرضى الفقراء والمحتاجين مجانا. ـ القرار رقم 18: قبول هبة، عبارة عن شحنة أدوية، مقدمة من لجنة الإغاثة الإنسانية ـ نقابة أطباء مصر ـ لصالح دار الفتوى كي توزع مجانا على الفقراء والمحاجين في المخيمات الفلسطينية. ـ القرار رقم 19: مشاركة المجلس الوطني للبحوث العلمية في اجتماعات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية اللذين سيعقدان في تونس بين 23 و29/7/2007. ـ القرار رقم 20: مشاركة مؤسسة المحفوظات الوطنية في ندوة علمية بعنوان «وثائق العرب في الأرشيفات الأجنبية» التي ستعقد في القاهرة ـ مصر بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف بين 27 و29/11/2007. ـ القرار رقم 21: تعيين سفير لبنان لدى أرمينيا سفيرا غير مقيم في كل من جمهوريتي جورجيا وتركمنستان. ـ القرار رقم 22: أولا: السماح بإتلاف كافة الدراجات النارية التي لا يحمل سائقوها أوراقاً ثبوتية وذلك عن من قبل القطاعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بموجب محضر يتم إيداعه جانب النيابة العامة التمييزية. ثانيا: منع سير الدراجات النارية خلال أوقات الليل من الساعة العاشرة ليلا ولغاية الساعة الخامسة صباحا من فجر اليوم التالي. ـ القرار رقم 23: طلب وزارة الداخلية والبلديات الاكتتاب لبلدية بيروت بمبلغ /100/مليار ل.ل. من أموال البلدية المودعة في مصرف لبنان لشراء سندات خزينة لمدة 6 أشهر. ـ القرار رقم 24: مشروع اتفاقية التوأمة بين مدينتي هامبورغ الألمانية وبيروت اللبنانية. ـ القرار رقم 25: طلب وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ أشغال نقل المولدات الكهربائية التي تغذي ثكنة المقر العام استنادا لأحكام الفقرة /12/ من المادة /147/ من قانون المحاسبة العمومية نظرا لضرورة تنفيذ هذه الأشغال بما أمكن من السرعة تمهيدا لتنفيذ التخطيط المرسوم سابقا لاستحداث أوتوستراد لجهة مدخل الثكنة المذكورة علما أن الكلفة التقديرية تبلغ /40/ألف د.أ. ـ القرار رقم 26: طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين طبابة الكلاب البوليسية لدى الدكتور إلياس فوزو نقولا المشرف على المستشفى البيطري المعروف باسم ANIMAL HOUSE HOSPITAL بطريقة الاتفاق الرضائي استنادا إلى أحكام الفقرة 12 من المادة /147/ من قانون المحاسبة العمومية. ـ القرار رقم 27: مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع حول موضوع «مكافحة التقليد في مجال الهواتف النقالة» الذي عقد في بروكسل بتاريخ 18/6/2007 (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 28: طلب وزارة المالية ـ المجلس الأعلى للجمارك انتداب كل من السيدتين منال الأسير ونوال نخلة والسيدين أيمن الشامي وزياد معدراني بزيارة ميدانية إلى المديرية العامة الفرنسية للشؤون العقارية في الفترة الممتدة بين 16 و20/7/2007. ـ القرار رقم 29: طلب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية قبول هبة خدماتية لمساعدة الحكومة على وضع مشروع «إدارة البرمجيات في الإدارة العامة» مقدمة من شركة مايكروسوفت. ـ القرار رقم 30: طلب وزارة الدفاع الوطني إنشاء مركز مختص لإدارة الأزمات على مستوى الدولة، وعلى مستوى جميع الأجهزة الأمنية وإقامة ندوات ومحاضرات حول الموضوع على المستوى الوطني، وتعزيز الوعي لدى المواطنين بإخطار هذه الأزمات وطرق معالجتها ووسائل الوقاية من نتائجها السلبية. ـ القرار رقم 31: طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على قبول هبة عبارة عن 3 سيارات إسعاف مقدمة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 32: طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على قبول هبة عبارة عن عتاد مقدم من السلطات الفرنسية لصالح الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 33: عروض وزارة الأشغال العامة والنقل موضوع استقالة المدير العام للنقل البري والبحري. ـ القرار رقم 34: قبول هبة عبارة عن مركبين حربيين مقدمين من السلطات الألمانية لصالح الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 35: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل سفر وفد من المديرية العامة للطيران المدني لإجراء مفاوضات حول مشروع اتفاق لإقامة خدمات جوية بين لبنان ومصر يومي 2 و3/7/2007 في القاهرة. ـ القرار رقم 36: أ ـ تعديل تسمية المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي لتصبح على الشكل التالي: «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس إلياس الهراوي الحكومي». ب ـ تعديل تسمية المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا حكومي لتصبح على الشكل التالي: «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي». ـ القرار رقم 37: مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني العاشر الذي سيعقد في برلين بين 11 و13/7/2007. ـ القرار رقم 38: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة رفع ثلاث ناقلات وخمس بواخر عن القائمة السوداء. ـ القرار رقم 39: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على سبيل التسوية على صرف أجور النقل وتعويضات الانتقال لموظفين السيدين خليل حداد ومحمد هيثم البواب المشاركين في المؤتمر الـ 78 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في سوريا وذلك عن الفترة بين 22 و27/4/2007. ـ القرار رقم 40: أ ـ قبول الهبة المقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية والبالغ قيمتها /10/ مليون يورو لتمويل «التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار». ب ـ الاتفاقية المتعلقة بهذه الهبة والإجازة لرئيس المجلس المذكور التوقيع عليها عن المستفيد. ـ القرار رقم 41: قبول هبتين مقدمتين من شركة سيسكو الأولى عبارة عن نظامي Telepresence يؤمن عملية التواصل عبر الصوت والصورة والثانية مساهمة توضع بتصرف مجلس الإنماء والإعمار لتغطية مصاريف عمل /25/ خريج وخريجة في القطاع العام لمدة 11 شهرا. ـ القرار رقم 42: طلب وزارة المالية الموافقة على اعتبار المهلة المحددة والمنتهية بتاريخ 3/4/2006 للسيد شريف مهدي حسني الصيفي من التابعية الأردنية، لإنجاز تشييد أبنية للسكن على بعض العقارات، ممددة حكما خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 3/4/2011. ـ القرار رقم 43: إجراء عقد اتفاق فيما بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الأشغال العامة والنقل (فريق أول) والطيار السيد أنطوان وازن بصفة طيار مدني لدى المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل بتعويض شهري قدره /3.480.000/ل.ل. لا غير ولغاية 31/12/2007. ـ القرار رقم 44: 1) شراء كمية /50.000/طن من القمح للطحن، باستدراجات عروض فورية كاحتياط تخزيني، تساهم مع مخزون المطاحن واستيراداتها في تغطية حاجة السوق المحلية من الدقيق، وكعامل توازن في أسعار الدقيق والخبر. 2) إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لشراء القمح المستورد بقيمة /25/ مليار ل.ل. لتغطية شراء كمية /50.000/طن من القمح المستورد والمعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات. 3) تسديد السلفة المذكورة إلى الخزينة فور بيع الكميات المستوردة بعد احتساب الفرق بين سعر المبيع وسعر الشراء مع جميع النفقات الموثقة بمستندات ثبوتية. ـ القرار رقم 45: طلب وزارة بشأن مذكرة تفاهم بين لبنان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشأن المساعدة الاقتصادية الممنوحة من قبل الحكومة الأميركية وتفويض الوزير التوقيع عليها. ـ القرار رقم 46: دولة رئيس مجلس الوزراء المتعلق اقتطاع نسبة مئوية من رواتب الوزراء وجميع العاملين في القطاع العام لأي جهة انتموا عن شهر واحد لدعم الجيش اللبناني. ـ القرار رقم 47: طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على سبيل التسوية على عقد صفقة مع شركة hayco لتلزيم تمديد أنابيب لوصل خزان الاستلام للمحروقات بخزان التموين اليومي في معمل الجية. ـ القرار رقم 48: تكليف دولة رئيس مجلس الوزراء، الطلب إلى أمين عام الأمم المتحدة العمل على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمدة سنة، على أن تواصل هذه القوات، الاضطلاع بكافة المهام المنصوص عنها في الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 تاريخ 11/8/2006. ـ القرار رقم 49: طلب وزارة التربية والتعليم العالي المتعلق باستعمال قسم من الاعتمادات المخصصة لإنشاء وتجهيز مبني وزارة التربية والتعليم العالي المركزي المرصدة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2006 والبالغة /6/ مليارات ل.ل. لدفعها من أصل المبالغ المستحقة للمتعهد قبل المصادقة على هذا المشروع. ـ القرار رقم 50: وضع سلفة عاجلة بقيمة /20/ مليار ل.ل. بتصرف الهيئة العليا للإغاثة لتنفيذ أشغال وتقديم مساعدات ملحة. ـ القرار رقم 51: طلب وزارة المالية تضمين مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2007، نفقات الهيئة العليا للإغاثة وإنفاق مجلس الإنماء والإعمار من التمويل الخارجي وذلك التزاما ببرنامج المساعدة العاجلة لفترة ما بعد الحرب مع صندوق النقد الدولي (EPCA). ـ القرار رقم 52: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 19/10/2006 المتعلق بمشروع المرسوم الرامي إلى تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق (إعفاء مواد أولية ووسطية من الرسوم الجمركية) وذلك لجهة الإبقاء على البند الجمركي رقم 3505.20 مع تغيير وصف المنتج أو السلعة مع ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل إلى «غراء أساسه نشاء». والباقي دون تعديل. ـ القرار رقم 53: طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد المهل الإدارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل لمدة /6/ أشهر. ـ القرار رقم 54: طلب وزارة المالية بيع العقار رقم 3173 من منطقة المنية العقارية ـ قضاء طرابلس من المخالف بالسعر المقرر من قبل اللجنة. ـ القرار رقم 55: 1 ـ إلغاء قراري مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 27/10/1993 ورقم 8 تاريخ 15/3/1995 المتعلق بإنشاء معهد عرمون. 2 ـ إعادة الملف بالكامل إلى عهدة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإعداد الدراسات اللازمة تماشيا مع واقع الحال وبالتالي إجراء التلزيم اللازم ومتابعة التنفيذ والمراجعة من قبلها على أن تقوم بتنفيذ ذلك من الهبات المالية المتوقعة وبعد قبولها وفقا للأصول المحددة أو من الأموال الملحوظة من القانون البرنامج وتعديلاته. ـ القرار رقم 56: تفويض وزير الداخلية والبلديات إعطاء الموافقة على قرارات المجالس البلدية الراغبة بالمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات في الخارج دون عرض كل معاملة على مجلس الوزراء على أن يحصر التمثيل بعضو بلدي واحد فقط وتكون النفقات عند الاقتضاء على عاتق البلدية المعنية وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين.

بيروت في 7/7/2007