المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأن المجموعة الأوروبية تود المساهمة في إنعاش الاقتصاد اللبناني في المناطق التي تضررت من جراء حرب تموز الأخيرة والعمل على نهوضها وإعادة إعمارها، وكذلك المساهمة في عملية الإصلاح الاقتصادي. ولما كانت هذه المجموعة قد تفاوضت مع هذا المجلس لتحضير اتفاقية هبة خاصة بتمويل مشروع «دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان» واتفاقية هبة خاصة بتمويل «دعم الإصلاح الاقتصادي I: التنمية المحلية، إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل البنى التحتية» والتي تبلغ قيمتها 10 مليون يورو وذلك لتمويل: المساعدة التقنية لتحضير دفاتر الشروط الخاصة بمشاريع البنى التحتية والإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة من خلال الاتفاقيتين الآنفتي الذكر. ـ دعم قدرات التنفيذ لمجلس الإنماء والإعمار. ـ دعم عمليتي إعادة الإعمار والإصلاح. ـ إشراك المجتمع المدني في متابعة عملية إعادة الإعمار. ـ احتياطي وتقييم. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على ما يلي: 1 ـ قبول الهبة المقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية والبالغ قيمتها /10/ مليون يورو لتمويل «التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار». 2 ـ الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بهذه الهبة والإجازة لرئيس المجلس المذكور التوقيع عليها عن المستفيد. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر.