All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 6 25/06/2007

قبول هبة مقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية خاصة بتسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار والموافقة على اتفاقية الهبة والإجازة لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
6
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4384-4385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 6 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة (52) منه، قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (18) منه،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)،

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 3486/1 تاريخ 20/6/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأن المجموعة الأوروبية تود المساهمة في إنعاش الاقتصاد اللبناني في المناطق التي تضررت من جراء حرب تموز الأخيرة والعمل على نهوضها وإعادة إعمارها، وكذلك المساهمة في عملية الإصلاح الاقتصادي. ولما كانت هذه المجموعة قد تفاوضت مع هذا المجلس لتحضير اتفاقية هبة خاصة بتمويل مشروع «دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان» واتفاقية هبة خاصة بتمويل «دعم الإصلاح الاقتصادي I: التنمية المحلية، إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل البنى التحتية» والتي تبلغ قيمتها 10 مليون يورو وذلك لتمويل: المساعدة التقنية لتحضير دفاتر الشروط الخاصة بمشاريع البنى التحتية والإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة من خلال الاتفاقيتين الآنفتي الذكر. ـ دعم قدرات التنفيذ لمجلس الإنماء والإعمار. ـ دعم عمليتي إعادة الإعمار والإصلاح. ـ إشراك المجتمع المدني في متابعة عملية إعادة الإعمار. ـ احتياطي وتقييم. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على ما يلي: 1 ـ قبول الهبة المقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية والبالغ قيمتها /10/ مليون يورو لتمويل «التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار». 2 ـ الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بهذه الهبة والإجازة لرئيس المجلس المذكور التوقيع عليها عن المستفيد. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء