All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 13 25/06/2007

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار تطبيق اتفاقية سياسية الجوار مع الاتحاد الأوروبي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
13
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4385-4388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 13 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 474 تاريخ 12/12/2002 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية أوروبية متوسطية لتأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء).

ـ المرسوم رقم 17580 تاريخ 30/8/2006 (قبول هبة من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية سياسية الجوار مع الاتحاد الأوروبي).

ـ القرار رقم 165 تاريخ 12/1/2007 (تكليف وزير الخارجية والمغتربين استكمال الإجراءات لإقرار خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية الخاصة بلبنان).

ـ كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1034/ص تاريخ 20/6/2002 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن دولة رئيس مجلس الوزراء يفيد بما يلي: وحيث إن لبنان أبدى التزامه بالانضمام إلى سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي، وحيث إن اتفاقية الشراكة الأوروبية قد وضعت موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ 1/4/2006، وحيث إن مجلس الوزراء كان قد وافق بموجب قراره رقم 165 تاريخ 12/1/2007 على خطة العمل الوطنية لسياسة الجوار الأوروبية التي تحدد الإجراءات الإدارية والقانونية والمؤسساتية التي تتيح للبنان وضع اتفاقية الشراكة الأوروبية موضع التنفيذ والتي تسمح للبنان الاستفادة من أدوات الجوار والمشاركة في شبكات الاتحاد الأوروبي المحددة ضمن خطة سياسة الجوار الأوروبية وبرنامج الدعم والتعاون الناتجة عنها. وحيث إنه سبق للاتحاد الأوروبي أن خصص مبلغا قدره 14 مليون يورو تمت الموافقة عليه بموجب مرسوم قبول الهبة رقم 17580 تاريخ 30/8/2006 لتنفيذ ما يلي: ـ مشروع «دعم تحسين الحكم الرشيد المحلي» بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (4 ملايين يورو)، مشروع «دعم تطبيق الإصلاحات» بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء (10 ملايين يورو) التي تم تخصيصها لتنفيذ المشاريع التالية: 1 ـ «تحسين الوسائل المتبعة في التحقيقات الجنائية» ـ وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 2 ـ «دعم تطوير القضاء في لبنان» ـ وزارة العدل. 3 ـ «تطوير وتطبيق نظام المجال المعلوماتي لإدارة المخاطر» ـ وزارة المالية ـ المديرية العامة للجمارك. 4 ـ «تنفيذ نظام مبرمج للأرشفة» ـ وزارة المالية ـ المديرية العامة للجمارك. 5 ـ «تنمية القدرات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة» ـ وزارة المالية ـ مديرية الضريبة على القيمة المضافة. وحيث إن الاتحاد الأوروبي قد جدد دعمه للبنان من خلال تخصيصه مبلغ وقدره 10 ملايين يورو على شكل هبات لتنفيذ مشروع «دعم تطبيق الإصلاحات II». وحيث إن هذا المشروع يهدف إلى دعم الأولويات التي حددتها الحكومة في خطتها الإصلاحية المقدمة للدول المانحة في مؤتمر باريس III، وحيث إن هذا المشروع بهدف إلى التالي: 1 ـ دعم الإصلاحات السياسية في المجالات التالية: الديمقراطية، دولة القانون، الحكم السليم، حقوق الإنسان، الحوار مع المجتمع الأهلي. 2 ـ دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق خطة العمل الوطنية في المجالات التالية: تحسين الأوضاع الاجتماعية، تسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، دعم تحسين الإدارة المحلية، الإصلاحات التجارية، دعم القطاع الخاص، الإصلاحات المالية، الإنفاق المالي العام، الإصلاحات القطاعية. علما أنه سيتم التعاون مع جميع الجهات المعنية والمستفيدة التي تتقدم بمشاريع تعكس احتياجاتها ومتطلباتها والتي تتوافق مع الالتزامات المدرجة في خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية وبرنامج الحكومة الاقتصادية. ولهذا الهدف، ستقوم كل جهة معنية أو مستفيدة بتحديد نقطة اتصال لديها، مهمتها وضع المشاريع ومتابعة تنفيذها من الناحية التقنية. وسيتم تقديم هذه المشاريع إلى الوحدة المنشأة في رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ مشروع دعم تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية ودعم تطبيق الإصلاحات، والمولجة مهمة وضع وتنفيذ المشاريع ومتابعة حسن سير عملها. كما ستقوم هذه الوحدة بدمج هذه المشاريع ضمن خطط عمل سنوية تحديد أولوياتها لجنة توجيهية تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية والمفوضية الأوروبية. وتشمل المساعدات المقدمة من خلال البرنامج المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى تقديم الخبرات التقنية والتدريب وتقديم المعدات وإعداد الدراسات، التوأمة مع مؤسسات أوروبية، وتبادل المهارات. لذلك فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على قبول الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو، وتفويض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على اتفاقية التمويل العائد لها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول الهبة المقدمة مع الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ قيمتها /10/ ملايين يورو وتفويض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على اتفاقية التمويل العائدة لها وذلك وفقا لمضمون كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1034/ص تاريخ 20/6/2007.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء