المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأنه نظرا إلى الحاجة الملحة لإنشاء وتأهيل الطريق الممتدة من بعلبك إلى التوفيقية (محافظة البقاع) بطول حوالي 25 كلم، وبعد التنسيق مع الهيئة الإيرانية للمساهمة في أعمال لبنان بشأن الدراسات والخرائط المتوفرة والعائدة للطريق المذكور أعلاه. وبعد أن أبدى الجانب الإيراني استعداده لتنفيذ الأشغال العائدة لتأهيل هذا المشروع وفقا للخرائط والتفاصيل الفنية الموجودة لدى مجلس الإنماء والإعمار. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على قبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم العائدة لتنفيذ هذا المشروع. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة عينية لتنفيذ مشروع طريق بعلبك ـ التوفيقية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى الإجازة لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذا الشأن.