All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 14 25/06/2007

قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ مشروع طريق بعلبك التوفيقية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
14
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4388-4390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 14 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني وتعديلاته.

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)،

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 3500/1 تاريخ 20/6/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأنه نظرا إلى الحاجة الملحة لإنشاء وتأهيل الطريق الممتدة من بعلبك إلى التوفيقية (محافظة البقاع) بطول حوالي 25 كلم، وبعد التنسيق مع الهيئة الإيرانية للمساهمة في أعمال لبنان بشأن الدراسات والخرائط المتوفرة والعائدة للطريق المذكور أعلاه. وبعد أن أبدى الجانب الإيراني استعداده لتنفيذ الأشغال العائدة لتأهيل هذا المشروع وفقا للخرائط والتفاصيل الفنية الموجودة لدى مجلس الإنماء والإعمار. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على قبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم العائدة لتنفيذ هذا المشروع. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة عينية لتنفيذ مشروع طريق بعلبك ـ التوفيقية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى الإجازة لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذا الشأن.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء