All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 19 25/06/2007

مشاركة المجلس الوطني للبحوث العلمية في اجتماعات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية اللذين سيعقدان في تونس بين 23 و29/7/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
19
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4390-4391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 19 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام المساعدات والتعويضات)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1151/8 تاريخ 12/6/2007.

ـ كتاب المجلس الوطني للبحوث العلمية رقم 1796/ص تاريخ 31/5/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الوطني للبحوث العلمية يفيد أنه تلقى دعوة من الهيئة العربية للطاقة الذرية للمشاركة في اجتماعات كل من: ـ الدورة الـ (39) للمجلس التنفيذي الذي ستعقد في مدينة الحمامات ـ تونس من 23 ولغاية 26/7/2007. ـ الدورة الـ (19) للمؤتمر العامة الذي ستعقد في مدينة تونس يومي 28 و29/7/2007. لذلك. فإن المجلس المذكور يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على المشاركة في هذه الاجتماعات وانتداب كل من أمين عام المجلس د. معين حمزة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام خلال الفترة الواقعة بين 25 و29/7/2007، ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية د. بلال نصولي، لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي من 23 إلى 26/7/2007 على أن يتحمل المجلس الوطني للبحوث العلمية النفقات المترتبة عن هذه المهمة، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المجلس الوطني للبحوث العلمية المبين أعلاه، على أن يتحمل المجلس الوطني للبحوث العلمية النفقات المترتبة للوفد عن هذه المهمة ويعد تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء