المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الوطني للبحوث العلمية يفيد أنه تلقى دعوة من الهيئة العربية للطاقة الذرية للمشاركة في اجتماعات كل من: ـ الدورة الـ (39) للمجلس التنفيذي الذي ستعقد في مدينة الحمامات ـ تونس من 23 ولغاية 26/7/2007. ـ الدورة الـ (19) للمؤتمر العامة الذي ستعقد في مدينة تونس يومي 28 و29/7/2007. لذلك. فإن المجلس المذكور يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على المشاركة في هذه الاجتماعات وانتداب كل من أمين عام المجلس د. معين حمزة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام خلال الفترة الواقعة بين 25 و29/7/2007، ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية د. بلال نصولي، لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي من 23 إلى 26/7/2007 على أن يتحمل المجلس الوطني للبحوث العلمية النفقات المترتبة عن هذه المهمة، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المجلس الوطني للبحوث العلمية المبين أعلاه، على أن يتحمل المجلس الوطني للبحوث العلمية النفقات المترتبة للوفد عن هذه المهمة ويعد تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.