All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 20 25/06/2007

مشاركة مؤسسة المحفوظات الوطنية في ندوة علمية بعنوان «وثائق العرب في الأرشيفات الأجنبية» التي ستعقد في القاهرة ـ مصر بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف بين 27 و29/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
20
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4391-4393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 20 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية رقم 916/8 تاريخ 7/5/2007.

ـ كتاب مؤسسة المحفوظات الوطنية رقم 76/ص 7 تاريخ 23/4/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مؤسسة المحفوظات الوطنية تفيد بأن رئيس مجلس الإدارة تلقى دعوة لحضور وإلقاء محاضرة في ندوة علمية بعنوان «وثائق العرب في الأرشيفات الأجنبية» ستعقد في القاهرة بين 27 و29/11/2007 وذلك بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف. وبما أن المؤسسة هي عضو فاعل ومؤثر في ندوات ولقاءات واجتماعات الفرع المذكور، وبما أن المشاركة في هذه الندوة تعطي مراكز الأرشيف العربية المجلس المعلومات اللازمة حول وثائقها الموزعة في الخارج بغية العمل على استعادتها وجمعها وحفظها. لذلك، فإن مؤسسة المحفوظات الوطنية ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الندوة في القاهرة بين 27 و19/11/2007 وعلى تكليف الرئيس ـ المدير العام الأستاذ فؤاد عبيد حضورها علما أن الاعتمادات اللازمة متوفرة في موازنة المؤسسة لعام 2007. وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة، وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مؤسسة المحفوظات الوطنية المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء..

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء