المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مؤسسة المحفوظات الوطنية تفيد بأن رئيس مجلس الإدارة تلقى دعوة لحضور وإلقاء محاضرة في ندوة علمية بعنوان «وثائق العرب في الأرشيفات الأجنبية» ستعقد في القاهرة بين 27 و29/11/2007 وذلك بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف. وبما أن المؤسسة هي عضو فاعل ومؤثر في ندوات ولقاءات واجتماعات الفرع المذكور، وبما أن المشاركة في هذه الندوة تعطي مراكز الأرشيف العربية المجلس المعلومات اللازمة حول وثائقها الموزعة في الخارج بغية العمل على استعادتها وجمعها وحفظها. لذلك، فإن مؤسسة المحفوظات الوطنية ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الندوة في القاهرة بين 27 و19/11/2007 وعلى تكليف الرئيس ـ المدير العام الأستاذ فؤاد عبيد حضورها علما أن الاعتمادات اللازمة متوفرة في موازنة المؤسسة لعام 2007. وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة، وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مؤسسة المحفوظات الوطنية المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء..