المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أو وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يفيد بأن شركة مايكروسوفت لبنان ش.م.م، وفي إطار التعاون الجاري مع الحكومة اللبنانية تعرض تقديم هبة خدماتية بقيمة /30/ ألف دولار أميركي، تهدف إلى مساعدة الحكومة على وضع مشروع «إدارة البرمجيات في الإدارة العامة» {Software Asset Management Project}. وحيث إن المشروع المذكور سيسهم في وضع الأساس التي تضمن تطبيقا سليما لإدارة البرمجيات في القطاع العام عبر دراسة الطرق المعتمدة حاليا في عدد من الإدارات العامة، ومن ثم سيصار والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إلى انتقاء ثلاث إدارات متقدمة ومتوسطة ومبتدئة في استعمال نظم المجلس المعلوماتية وإعداد دراسة يصار في نتيجتها إلى وضع سياسة واضحة لاقتناء أو طلب البرمجيات في الإدارة العامة تؤدي إلى وفر كبير في الكلفة، إلى جانب وضع معايير لاختيار أنظمة إدارة وإحصاء البرمجيات وخطة لتأهيل العاملين المعنيين في الإدارة على إدارة وإحصاء البرمجيات. وحيث إن الهبة المقترحة تشترط قيام شركة متخصصة في إدارة البرمجيات من ضمن قائمة شركات مؤهلة تقترحها شركة مايكروسوفت، ويوافق على اختيارها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. لذلك، فإن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن قبول هذه الهبة وتفويضه التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الآنف الذكر.