All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 29 25/06/2007

طلب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الموافقة على قبول هبة خدماتية لمساعدة الحكومة على وضع مشروع «إدارة البرمجيات في الإدارة العامة» مقدمة من شركة مايكروسوفت

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
29
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4393-4394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 29 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني وتعديلاته.

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ قرار مجلس الوزراء 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء هو الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 376/ص/2007 تاريخ 18/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أو وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يفيد بأن شركة مايكروسوفت لبنان ش.م.م، وفي إطار التعاون الجاري مع الحكومة اللبنانية تعرض تقديم هبة خدماتية بقيمة /30/ ألف دولار أميركي، تهدف إلى مساعدة الحكومة على وضع مشروع «إدارة البرمجيات في الإدارة العامة» {Software Asset Management Project}. وحيث إن المشروع المذكور سيسهم في وضع الأساس التي تضمن تطبيقا سليما لإدارة البرمجيات في القطاع العام عبر دراسة الطرق المعتمدة حاليا في عدد من الإدارات العامة، ومن ثم سيصار والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إلى انتقاء ثلاث إدارات متقدمة ومتوسطة ومبتدئة في استعمال نظم المجلس المعلوماتية وإعداد دراسة يصار في نتيجتها إلى وضع سياسة واضحة لاقتناء أو طلب البرمجيات في الإدارة العامة تؤدي إلى وفر كبير في الكلفة، إلى جانب وضع معايير لاختيار أنظمة إدارة وإحصاء البرمجيات وخطة لتأهيل العاملين المعنيين في الإدارة على إدارة وإحصاء البرمجيات. وحيث إن الهبة المقترحة تشترط قيام شركة متخصصة في إدارة البرمجيات من ضمن قائمة شركات مؤهلة تقترحها شركة مايكروسوفت، ويوافق على اختيارها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. لذلك، فإن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن قبول هذه الهبة وتفويضه التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الآنف الذكر.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء