المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وقد تبين منها دولة رئيس مجلس الوزراء يفيد بأن شركة سيسكو تقدمت بهبة عبارة عن نظامي Telepresence يؤمنان عملية التواصل عبر الصوت والصورة الفائقة الجودة والدقة لتركيب أحدهما في رئاسة مجلس الوزراء والآخر في وزارة الخارجية والمغتربين وذلك مساهمة من الشركة في تطوير وتحديث تجهيزات الإدارات العامة في لبنان. كما تقدمت الشركة المذكورة بهبة أخرى توضع بتصرف مجلس الإنماء والإعمار لتغطية مصاريف عمل /25/ خريج وخريجة في القطاع العام لمدة 11 شهرا، على أن يتولى المجلس المذكور الإشراف على هذا الأمر بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العامة المعنية. لذلك، فإن دولة رئيس مجلس الوزراء يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على قبول الهبتين المذكورتين أعلاه وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار توقيعهما. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء الآنف الذكر.