All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 41 25/06/2007

قبول هبتين مقدمتين من شركة سيسكو الأولى عبارة عن نظامي Telepresence يؤمن عملية التواصل عبر الصوت والصورة والثانية مساهمة توضع بتصرف مجلس الإنماء والإعمار لتغطية مصاريف عمل /25/ خريج وخريجة في القطاع العام لمدة 11 شهرا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
41
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4395-4396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني وتعديلاته.

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء هو الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1037/ص تاريخ 20/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وقد تبين منها دولة رئيس مجلس الوزراء يفيد بأن شركة سيسكو تقدمت بهبة عبارة عن نظامي Telepresence يؤمنان عملية التواصل عبر الصوت والصورة الفائقة الجودة والدقة لتركيب أحدهما في رئاسة مجلس الوزراء والآخر في وزارة الخارجية والمغتربين وذلك مساهمة من الشركة في تطوير وتحديث تجهيزات الإدارات العامة في لبنان. كما تقدمت الشركة المذكورة بهبة أخرى توضع بتصرف مجلس الإنماء والإعمار لتغطية مصاريف عمل /25/ خريج وخريجة في القطاع العام لمدة 11 شهرا، على أن يتولى المجلس المذكور الإشراف على هذا الأمر بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العامة المعنية. لذلك، فإن دولة رئيس مجلس الوزراء يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على قبول الهبتين المذكورتين أعلاه وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار توقيعهما. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء الآنف الذكر.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء