All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 46 25/06/2007

اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اقتطاع نسبة من رواتب الوزراء وجميع العاملين في القطاع العام لأي جهة انتموا عن شهر واحد لدعم الجيش اللبناني.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
46
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4396-4397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 46 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1040/ص تاريخ 20/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أنه دعما للمواقف الوطنية وتضامنا مع أبنائنا في الجيش اللبناني، ومساهمة من العاملين في القطاع العام لمساندة الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، فإن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس مقترحا الموافقة على إصدار قرار بحسم 5% من رواتب وتعويضات وأجور جميع العاملين في القطاع العام، لأي جهة انتموا (باستثناء القوات المسلحة) و10% من رواتب الوزراء الحاليين عن شهر واحد وذلك لدعم الجيش اللبناني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء الآنف الذكر.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء