المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أنه دعما للمواقف الوطنية وتضامنا مع أبنائنا في الجيش اللبناني، ومساهمة من العاملين في القطاع العام لمساندة الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، فإن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس مقترحا الموافقة على إصدار قرار بحسم 5% من رواتب وتعويضات وأجور جميع العاملين في القطاع العام، لأي جهة انتموا (باستثناء القوات المسلحة) و10% من رواتب الوزراء الحاليين عن شهر واحد وذلك لدعم الجيش اللبناني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء الآنف الذكر.