All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 48 25/06/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على التجديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
48
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4397-4398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

القرار رقم 1701 تاريخ 11/8/2006 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 12/8/2006 (الموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 تاريخ 11/8/2006).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 20/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف دولة رئيس مجلس الوزراء، الطلب إلى أمين عام الأمم المتحدة العمل على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمدة سنة، على أن تواصل هذه القوات، الاضطلاع بكافة المهام المنصوص عنها في الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 تاريخ 11/8/2006.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء