All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 23 25/06/2007

الاكتتاب بمبلغ /100/ مليار ل.ل. من أموال بلدية بيروت المودعة في مصرف لبنان لشراء سندات خزينة لمدة /6/ أشهر

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
23
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4400-4403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 23 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته ( قانون البلديات).

ـ قرارا مجلس بلدية بيروت رقم 104 تاريخ 15/2/2007 ورقم 614 تاريخ 12/9/2006.

ـ رأي ديوان المحاسبة رقم 44/2000 تاريخ 5/5/2000.

ـ كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 158/ص تاريخ 7/2/2007 ومرفقاته.

ـ كتاب وزارة المالية رقم 540/ص 1 تاريخ 11/4/2007 ومرفقاته.

ـ كتاب وزارة الداخليةوالبلديات رقم 4748 تاريخ 4/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أو وزارة الداخلية والبلديات بما يلي: 1 ـ إن مجلس بلدية بيروت اتخذ بتاريخ 12/9/2006 قرارا بالموافقة على الاكتتاب بمبلغ /100/مليار ليرة لبنانية من أموال البلدية المودعة في مصرف لبنان لشراء سندات خزينة لمدة ستة أشهر. 2 ـ أحيل القرار المذكور إلى وزير الداخلية والبلديات (بصفته سلطة الرقابة الإدارية) للموافقة على مضمونه. 3 ـ أعيد القرار من وزارة الداخلية والبلديات مرفقا برأي سابق لديوان المحاسبة (رقم 44/2000 تاريخ 5/5/2000) يخلص فيه الديوان إلى عدم قانونية اكتتاب البلديات في سندات الخزينة وذلك بسبب عدم وجود نص قانوني يجيز ذلك. ـ وبما أن المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء رأى أن اكتتاب البلديات في سندات الخزينة هو أمر يتوافق مع الأحكام والمبادئ القانونية ويتلاءم مع المصلحة العامة للأسباب التالية: 1 ـ إن قانون البلديات لا يتضمن أي نص يحظر على المجلس البلدي الإكتتاب بسندات الخزينة ولا يمكن الاستناد إلى خلو القانون إلى نص يجيز أمرا ما لاستنتاج منعه إذ إن المبدأ هو العكس تماما. 2 ـ إن النصوص الخاصة بإصدار سندات الخزينة لا تتضمن أي نص يحظر على البلديات الاكتتاب بهذه السندات (عندما كان المشترع يريد أن يحصر حق الاكتتاب بفئات معنية كان يعمد إلى النص صراحة على ذلك). 3 ـ إن عطف رأي ديوان المحاسبة المذكور على المادة 242 من قانون المحاسبة العمومية هو خارج سياق المسألة الراهنة. إن الأحكام الواردة في هذه المادة وما يليها تتعلق بمسألة إيداع الأموال العامة (ومن بينها أموال البلديات) لدى مصرف لبنان وفتح حسابات خاصة بها ولا تضع أي حظر على وجهة إنفاق هذه الأموال وهو أمر يعود تقرير للإدارات والأشخاص المعنويين الذين تعود لهم هذه الأموال. 4 ـ إن المسألة يجب أن ينظر إليها من الناحية العملية حيث إنه يتبين بوضوح إن اكتتاب البلديات بمبلغ من أموالها الخاصة (هي في الواقع من الفائض لديها) لشراء سندات خزينة هو مزدوج الفائدة: ـ تشغيل فائض من الأموال مقابل الحصول على فوائد. ـ إن هذا الاكتتاب ينعكس إيجابا على وضع الخزينة اللبنانية التي تتمكن من خلاله من تحقيق الأهداف التي ترمي إليها. ـ فضلا عن أنه يعطي إشارات إيجابية واضحة مهمة إلى الأسواق الخارجية والداخلية. وبما أن وزارة المالية وافقت على مطالعة المستشار القانوني من حيث المبدأ وترى أن اكتتاب بلدية بيروت بسندات الخزينة يتطلب سلوك الإجراءات التالية: 1 ـ اتخاذ قرار من مجلس بلدية بيروت بالموافقة على الاكتتاب وتحديد مبلغه ومدته. 2 ـ مصادقة وزارة الداخلية والبلديات بصفتها سلطة الرقابة الإدارية على قرار المجلس البلدي بالاكتتاب. 3 ـ في حال رأت وزارة الداخلية والبلديات أن تعرض الموضوع على مجلس الوزراء بسبب صدور رأي استشاري عن ديوان المحاسبة يخلص فيه الديوان إلى عدم قانونية اكتتاب البلديات في سندات الخزينة، ففي هذه الحالة يقوم قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على الاكتتاب مقام مصادقة وزارة الداخلية والبلديات. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة لبلدية بيروت على الاكتتاب بمبلغ /100/مليار ل.ل. من أموال البلدية المودعة في مصرف لبنان لشراء سندات خزينة لمدة 6 أشهر.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء