المادة 1
قرار المجلس:
أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن مجلس بلدية بيروت قد وافق بموجب قراره رقم 143 تاريخ 1/3/2007 على مشروع اتفاقية التوأمة بين مدينتي بيروت وهامبورغ ـ ألمانيا،
وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من التوأمة،
وحيث إن تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 19/2002 فرض على جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات إيداعها مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بينها وبين جهات أخرى كاملة، لإعطائها مجراها القانوني على أن يتم إيداع تلك المشاريع من قِبل الوزير المختص.
لذلك،
فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن مشروع اتفاقية توأمة بين مدينتين بيروت اللبنانية وهامبورغ الألمانية.
بناء عليه، وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية التوأمة بين مدينتي هامبورغ الألمانية وبيروت اللبنانية والمرفقة بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 6676 تاريخ 30/5/2007.