All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 25 25/06/2007

تنفيذ أشغال نقل المولدات الكهربائية التي تغذي ثكنة المقر العام لقوى الأمن الداخلي استنادا لأحكام الفقرة /12/ من المادة /147/ من قانون المحاسبة العمومية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
25
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4404-4405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 25 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الفقرة /12/ من المادة 147.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996 (تحديد الأسس الواجب إتباعها في حالة إجازة مجلس الوزراء عقد الصفقات العمومية بطريقة التراضي).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 13432 تاريخ 8/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أفادتها بأنه اقترب موعد هدم المبنى القديم لشعبة الشؤون الإدارية في ثكنة المقر العام تمهيدا لتنفيذ التخطيط المرسوم سابقا لاستحداث أوتوستراد لجهة مدخل الثكنة المذكورة، وبما أن التخطيط يمر في المنطقة المركز عليها المولدات الكهربائية التي تغذي ثكنة المقر العام وذلك عند انقطاع التيار الكهربائي، وبما أن الحاجة أصبحت ملحة لنقل هذه المولدات إلى الطابق السفلي الثاني في مبنى رئاسة الإدارة المركزية وأن الكلفة التقديرية للسير بالملف المطلوب تبلغ حوالي /40.000/د.أ. وبما أن تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية لعقد النفقة اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال من استدراج عروض إلى إجراء جلسة تلزيم وتصديق الملف وتسليم مواقع العمل قد تتطلب وقتا ليس بقليل. وبما أن أحكام الفقرة /12 من المادة /147 من قانون المحاسبة العمومية نصت على إمكانية عقد الصفقات بالتراضي وذلك باللوازم والأشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص. وخلافا لقرار مجلس الوزراء رقم /42/ تاريخ 4/12/1996 بهذا الشأن. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض على مجلس الوزراء طلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الموافقة على تنفيذ أشغال نقل المولدات الكهربائية التي تغذي ثكنة المقر العام استنادا لأحكام الفقرة /12/ من المادة /147/ من قانون المحاسبة العمومية نظرا لضرورة تنفيذ هذه الأشغال بما أمكن من السرعة تمهيدا لتنفيذ التخطيط المرسوم سابقا لاستحداث أوتوستراد لجهة مدخل الثكنة المذكورة علما أن الكلفة التقديرية تبلغ /40/ألف د.أ. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء