All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 26 25/06/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على معالجة الكلاب البوليسية بطريقة الاتفاق الرضائي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
26
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4405-4407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 26 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 13133 تاريخ 8/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد تقدمت منها بطلب الموافقة على تأمين طبابة الكلاب البوليسية لدى الدكتور الياس فوزو نقولا المشرف على المستشفى البيطري المعروف باسم ANIMAL HOUSE HOSPITAL بطريقة الاتفاقية الرضائي بالاستناد إلى أحكام الفقرة /12/ من المادة /147/ من قانون المحاسبة العمومية بالنظر إلى كثرة المهام التي تشارك فيها الكلاب البوليسية لا سيما في الوقت الراهن علما أن الكلفة التقديرية لمشروع الاتفاق الرضائي تبلغ /15.678.000/ل.ل. قابلة للزيادة تبعا لزيادة الكلاب البوليسية والتي لا يمكن تحديدها سابقا.

لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المبين أعلاه.

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تأمين طبابة الكلاب البوليسية لدى الدكتور إلياس فوزو نقولا المشرف على المستشفى البيطري المعروف باسم ANIMAL HOUSE HOSPITAL بطريقة الاتفاق الرضائي استنادا إلى أحكام الفقرة 12 من المادة /147/ من قانون المحاسبة العمومية.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء